Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 260

  1. كتاب الجنايات

وجهان. قاله ابن حامد. انتهى.

قال في " تصحيح الفروع ": أحدهما: يشاركونهم. اخترته في " التصحيح

الكبير".

والوجه الثاني: لا دية عليهم. وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. انتهى.

(ومن ادعى على آخر أنه قتل مورثه، فقال: إنما قتله زيد، فصدق زيد)

بأن قال زيد: صدق أنا قتلته: (أخذ) زيد (به).

نقل مهنا عن أحمد فيمن ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان،

فقال: إنما قتله فلان، فقال فلان: صدق أنا قتلته. فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ

به (¬١) . قال مهنا: قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن،

فأعدت عليه فقال: يؤخذ الذى أقر أنه قتله. والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 260 (SanadKitab #776, hlm. urut 4587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.