Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 261

  1. كتاب الجنايات

[باب: استيفاء القصاص]

هذا (باب استيفاء القصاص. وهو) أى: والقصاص: (فعل مجني عليه

أو وليه بجان، مثل فعله) أي: مثل فعل الجانى (أو شبهه) أي: شيبه. فعل

الجانى.

(وشروطه) أي: شروط استيفاء القصاص (ثلاثة:

أحدها: تكليف مستحق) على الأصح. (ومع صغره) أي: صغر

المستحق للقصاص (أو جنونه، يحبس جان لبلوغ) إن كان المستحق صغيرا،

(أو) إلى (إفاقة) إن كان المستحق مجنونا؛ كصغير أومجنون قتلت أمه

وليست زوجة لأبيه؛ "لأن معاوية حبس هدبة بن حشرم في قصاص حتى بلغ

ابن القتيل ". وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع.

و" بذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل! سبع ديات فلم

يقبلها).

ولأن في تخليته تضييعا للحق؛ لأنه لا يؤمن هربه.

والفرق بينه وبين المعسر: أن قضاء الدين لا يجب مع الإعسار فلا يحبس

بما لا يجب، والقصاص هنا واجب وإنما تعذر المستوقى.

والثانى: أن المعسر إذا حبسناه تعذر الكسب؛ لقضاء دينه. فحبسه ضرر

من الجانبين وهنا الحق هو نفسه فيفوت بالتخلة.

والثالث: أنه هنا قد استحق تفويت نفسه اللازم منه تفويت نفعه. فإذا تعذر

تفويت نفعه لإمكانة.

(و) على هذا (لا يملك استيفاءه لهما) أي: للصيي والمجنون (أب)

كما لا يملكه عشر الأب؛ (كوصى وحاكم)؛ لأن القصاص إنما ثبت لولي

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 261 (SanadKitab #776, hlm. urut 4588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.