Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 273

  1. كتاب الجنايات

[فصل: إذا جنى أكثر من جناية]

(فصل. ومن قتل) عددا، (أو قطع عددا) يعني: اثنين فأكثر (في

وقت) واحد، (أو) في (أكثر) من وقت، (فرضي أولياء كل) من القتلى

(بقتله، أو) رضي (المقطوعون) أي: كل ممن قطع (بقطعه) فاقتص منه ما

رضوا به من قتل أو قطع: (اكتفي به) لجميعهم؛ لأن الجانى واحد ولا يمكن

توزيعه على الجنايات. فوجب أن يكتفى بذلك لجميعهم.

(وإن طلب ولي كل) (¬١) للمقتولين أو كل مقطوع (قتله) أو قطعه (على

الكمال) يعني: أن يكون القصاص له دون غيره، (و) كانت (جنايته) على

الجميع (في وقت) واحد: (أقرع) بينهم، فمن خرجت له القرعة أقيد له،

لأنهم تساووا في حق لا يمكن توزيعه عليهم. فوجب تعيين المستحق بالقرعة.

(وإلا) أي: وإن لم تكن جنايته على الجميع في وقت واحد: (أقيد

للأول) أي: لمن جنى عليه أولا، لأن استحقاقه سبق غيره فوجب تقديمه

بذلك، (و) يكون (لمن بقى الدية)؛ لأن القصاص امتنع بفوته. فوجبت

الدية لهم، كما لو مات قبل القصاص، و (كما لو بادر غير ولي الأول) أو غير المقطوع أولا (واقتص)؛ لأن اقتصاصه يقع عما يستحقه، ويكون (¬٢) ؛ للباقين

الدية.

(وإن رضي ولي الأول بالدية: أعطيها)، لأن الخيرة بين القصاص والدية

إليه، (وقتل) الجانى أو قطع (لثان. وهلم) بتشديد الميم (جرا) بالجيم

وتشديد الراء. يعني: أنه متى رضي من جني عليه ثانيا بالديه أعطيها، وقتل أو

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 273 (SanadKitab #776, hlm. urut 4600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.