Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 274

  1. كتاب الجنايات

قطع لثالث. وهكذا إن زادوا على ثالث فأكثر؛ لأن له حقا مستقلا. فإذا أخذ

الدية من كان أحق منه بالقصاص صار القصاص له.

(وإن) كان الجانى (قتل) إنسانا (وقطع طرف آخر: قطع) لقطع

الطرف، (ثم قتل) بمن قتله (بعد اندمال)، سواء تقدم القتل أو تأخر؛ لأنهما

جنايتان على رجلين. فلم يتداخلا، كقطع يدي رجلين. فأما إن قطع يد رجل،

ثم قتل آخر، ثم سرى القتل إلى نفس المقطوع فمات فهو قاتل لهما. فإذا تشاحا

في المستوفي للقتل قتل بالذي قتله، لأن وجوب القتل عليه به أسبق، فإن القتل

بالذي قطعه إنما وجب عند السراية وهي متأخرة عن قتل الآخر.

(ولو قطع يد زيد، و) قطع (إصبع عمرو من يد نظيرتها) أي: نظير (¬١) يد

زيد الذي قطعها (وزيد) قطع يده (اسبق) من قطع إصبع عمرو: (قدم) قطع

يد الجانى لزيد، (ولعمرو دية إصبعه) " لئلا تذهب جنايته مجانا.

(ومع سبق) قطع إصبع (عمرو يقاد لإصبعه) أي: لإصبع عمرو، (ثم)

يقاد (ليد زيد بلا أرش) في الأصح، لأنه لا يجمع في عضو واحد بين القصاص

والدية كالنفس. والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 274 (SanadKitab #776, hlm. urut 4601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.