Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 275

  1. كتاب الجنايات

[باب: العفو عن القصاص]

هذا (باب العفو عن القصاص). وقد أجمع المسلمون على جوازه.

(ويجب بعمد) أي: بالجناية عمدا وعدوانا (القود أو الدية. فيخير

الولي) أي: ولي الجناية (بينهما) أي: بين القود والدية على الأصح؛ لما

روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن

يفدا، وإما أن يقتل" (¬١) . رواه الجماعة إلا الترمذي.

وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أصيب

بدم أو خبل (¬٢) - والخبل بالخاء المعجمة والباء الموحدة الجراح- فهو بالخيار بين

إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو. فإن أراد رابعة فخذوا

على يديه" (¬٣) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 275 (SanadKitab #776, hlm. urut 4602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.