Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 493

  1. كتاب الصلاة

أول وقت العصر.

قال في"الفروع ": فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات. انتهى.

(وهي) أي: وصلاة العصر الصلاة (الوسطى).

قال في" الإنصاف ": نص عليه الإمام أحمد، وقطع به الأصحاب،

ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافا. انتهى.

ويمتد وقت العصر المختار من خروج وقت الظهر (حتى يصير ظل كل شئ مثليه سوى ظل الزوال) أي: غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس أن كان؛ " لأن جبريل صلاها بالنبى ﷺ في اليوم الثانى حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال: الوقت فيما بين هذين " (¬١) .

(ثم هو) أي: وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار (وقت ضرورة الى الغروب) وهو سقوط قرص الشمس. وهو في الأصل مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها غروبأ أو مغربا، ويطلق على وقت الغروب ومكانه. فتكون الصلاة فيه أداء؛ لقوله ﵊: " من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها " (¬٢) . متفق عليه.

ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره إلا في الإثم وعدمه. فمن اخرها إليه

لغير عذر أثم، وإلا لم يأثم.

وعنه: أن آخر وقت الاختيار للعصر اصفرار الشمس. حكاها عنه جماعة، واختارها جماعة.

(وتعجيلها) أي: صلاة العصر (مطلقاً) أي: مع غيم وبدونه (أفضل)؛

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 493 (SanadKitab #776, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.