Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 494

  1. كتاب الصلاة

لما روى أبو أمامة بن سهل قال: " صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر. فقلنا: يا أبا حمزة! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر. وهذه صلاة رسول الله ﷺ التي كنا نصليها معه " (¬١) . متفق عليه. وغير ذلك من الأحاديث.

وعنه: يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو. نقلها صالح. قاله القاضي

في " الفروع "، ولفظ روايته: يؤخر العصر أحب إلي. آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس. فظاهره مطلقاً. انتهى.

(ويليه) أي: ويلي وقت الضرورة للعصر الوقت (للمغرب. وهي الوتر)

أي: وتر النهار. ويمتد وقتها (حتى يغيب الشفق)؛ لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال: " وقت المغرب ما لم يغب الشفق " (¬٢) . رواه مسلم.

والمراد بالشفق: الشفق (الأحمر) روى ابن عمر عن النبى ﷺ انه قال:

" الشفق الحمرة. فإذا غاب الشفق وجبت العشاء " (¬٣) . رواه الدارقطني. (والأفضل تعجيلها) أي تعجيل المغرب؛ لما روى رافع بن خديج قال:

" كنا نصلي المغرب مع النبي ﷺ فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله " (¬٤) . متفق عليه.

وفعل جبريل [﵊] (¬٥) لها في اليومين في وقت واحد دليل

على تأكيد استحباب تعجيلها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 494 (SanadKitab #776, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.