Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 496

  1. كتاب الصلاة

الشفق، وفي اليوم الثانى حين كان ثلث الليل الأول ثم قال: الوقت فيما بين هذين " (¬١) . رواه مسلم.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " كانوا يصلون العتمة فيما بين أن

يغيب الشفق إلى ثلث الليل " (¬٢) . رواه البخاري.

وعنه: أن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل الأول.

وقال في " الفروع ": وهو أظهر.

(وصلاتها) أي: وتاً خير صلاتها إلى أن يكون الوقت (آخر الثلث) الأول من

الليل (أفضل)؛ لقوله النبي ﷺ: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه " (¬٣) . رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح ومحل ذلك: (ما لم يؤخر المغرب). قاله في " الفروع ". يعني: حيث

جاز تأًخير المغرب لجمع أو غيره.

(ويكره) التاًخير (ان شق) ذلك (ولو على بعضهم) أي: بعض المأمومين.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى.

ونص عليه في رواية الأثرم؛ " لأنه ﵊ كان يأمر بالتخفيف

رفقاً بالمأمومين " (¬٤) .

(و) يكره (النوم قبلها) أي: قبل صلاة العشاء.

قال في " الفروع": وفاقاً لمالك والشافعي (¬٥) .

وعنه: بلا موقظ وفاقاً لأبي حنيفة؛ " لأنه ﵊ رخص

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 496 (SanadKitab #776, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.