Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 497

  1. كتاب الصلاة

لعلي " (¬١) . رواه أحمد. واحتج بفعل ابن عمر. جزم بها في " جامع

القاضي "انتهى.

(و) يكوه (الحديث بعدها) أي: بعد صلاة العشاء.

قال في " الفروع ": في الجملة وفاقاً.

(إلا) حديثا (يسيرا، و) إلا (لشغل، و) إلا مع (أهل).

وقيل: يكوه مع الأهل. قدمه في " الفائق ".

(ثم هو) أي: وف العشاء بعد ثلث الليل (وقت ضرورة إلى طلوع الفجر

الثاني) المستطير (وهو: البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده) ويقال له: الفجر الصادق.

(و) الفجر (الأول) الذي قبله يقال له: الكاذب. وهو (مستطيل) بلا اعتراض، (ازرق له شعاع ثم يظلم). ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب.

قال في " الفروع ": قال محمد بن حسنويه: سمعت أبا عبد الله يقول:

الفجر يطلع بليل، ولكنه يستره أشجار جنان عدن.

وقيل: يخرج الوقت مطلقاً بخروج وقت الاختيار في صلاتي العصر والعشاء.

(ويليه) أي: ويلي وقت العشاء الوقت (للفجر) إجماعاً. ويمتد (إلى

الشروق)؛ لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: " وقت الفجر ما لم تطلع الشمس " (¬٢) . رواه مسلم.

(وتعجيلها مطلقاً أفضل)؛ " لأنه قد صح عن النبي ﷺ وأبي بكو وعمر

وعثمان (¬٣) انهم كانوا يغلسون بالفجر " (¬٤) . ومحال أن يتركوا الأفضل وهم

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 497 (SanadKitab #776, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.