Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 533

  1. كتاب الحدود

قال الشيخ تقي الدين: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم

عين المتلف.

(وضمنتا سواء) أي: وضمن الطائفتان بالسوية (ما) أي: مالا (جهل

متلفه).

قال الشيخ تقي الدين: وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا

يعني: في ضمانه. قال: كمن جهل قدر المحرم بماله أخرج نصفه والباقي له. انتهى.

وما تقدم من ضمان الطائفتين بالسوية مالا جهل متلفه من كونه من أي الطائفتين؛ (كما لو قتل) إنسان (داخل بينهما لصلح (¬١) ، وجهل قاتله) من كونه من أي الطائفتين. وإن علم كون قاتله من هذه الطائفة وجهل عينه: ضمنته وحدها.

قال ابن عقيل: ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف؛ لأن الزحام

والطواف ليس فيهما تعد. بخلاف الأول. والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 533 (SanadKitab #776, hlm. urut 4860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.