Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 7

  1. كتاب الأطعمة

وكرهه أبو حنيفة والشافعي.

ورخص في أكله الشعبي.

ولنا: " أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع " (¬١) وهو من أعظمها نابا.

ولأنه مستخبث، فيدخل في عموم قوله ﷾: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]

(و) يحرم أيضاً (ما يفترس بنابه) أي: يَنهش؛ (كأسدٍ ونمرٍوذئبٍ وفهدٍ وكلبٍ) لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: " نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي نابٍ من السباع " (¬٢) . متفقٌ عليه.

وعن أبي أن النبي ﷺ قال: " كل ذي نابٍ من السباع حرامٌ " (¬٣) . رواه مسلم.

قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت مجمع على صحته وهو نصٌ صريح يَخصُ به عموم الآيات. فيدخل فيه من يبدأ بالعدوى وغيره. وقيل: يختص بمن (¬٤) يبدأ بالعدوى

كالأسد.

(وخنزيرٍ) بلا خلاف بين المسلمين؛ لقوله ﷾: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 7 (SanadKitab #776, hlm. urut 4892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.