Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 8

  1. كتاب الأطعمة

(وقردٌ). قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين علماء المسلمين في أن القرد لا يُأكل.

ولأن له ناب فيدخل في عموم التحريم. وهو مسخٌ أيضاً فيكون من الخبائث.

(ودبٌ ونمسٌ وابن آوىٍ وابن عرسٌ وسنورٌ مطلقاً) [أي: سواء كان أهلياً أو برياً على الأصح (¬١) ]؛لحديث أبي ثعلبة المذكور.

(وثعلبٌ) على الأصح. (وسنجابٌ وسمورٌ وفنَكٌ) بفتح النون في الأصح لحديث أبي ثعلبه المذكور (¬٢) .

ولأن كلاً من هذه الدواب من السباع فيدخل في عموم النهي.

(سوى ضبعٌ)؛لأن الرخصة رويت فيها عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق.

قال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله (¬٣) بأساً.

وقال أبو حنيفة ومالك: هي حرام. لأنها من السباع فتدخل في عموم النهي.

ولنا: ما روى جابر قال: " أمرنا رسول الله ﷺ بأكل الضبعِ. قلت: هي صيد (¬٤) ؟ قال: نعم (¬٥) " ٠ احْتج به أحمد.

وفي لفظ قال: " سألت رسول الله ﷺ عن الضبع. فقال: هو صيد. ويجعل فيه كبشٌ إذا صاده المُحرم " (¬٦) . رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 8 (SanadKitab #776, hlm. urut 4893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.