Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 40

  1. كتاب الأطعمة

والسادسة: حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه.

والسابعة: إباحة ذبحه لغير مالكه بغير إذنه عند الخوف عليه.

وقد دل ما ذكر على أن المقصود من الآلة إنهار الدم بكل محدد غير السن والظفر، (ولو) كان المحدد (مغصوباً) على الأصح. نص عليه؛ لعموم قوله ﷺ: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا" (¬١) . وهذا منهر للدم فيباح ما ذبح به.

الشرط (الثالث) لصحة الذكاة: (قطع حلقوم) وهو: مجرى النفس (ومريء) بالمد. وهو: مجرى الطعام والشراب، (لا شيء غيرهما) على الأصح؛ لأنه قطع في محل الذبح ما لا يعيش الحيوان مع قطعه. فحل؛ كما لو قطعهما من الودجين وهما: عرقان محيطان بالحلقوم.

(ولا إبانتهما) يعني: أنه لا يشترط لصحة الذكاة إبانة الحلقوم والمريء بالقطع.

قال في " الفروع ": وكلامهم أي: كلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل، ويقوى عدمه. انتهى.

(ولا يضر رفع يده) أي: يد الذابح: (إن أتم الذكاة على الفور).

قال في " الفروع ": وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور. واعتبر في " الترغيب " قطعاً تاماً، فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة مذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل.

وفي " الكافي " و" الرعاية ": يكفي قطع الأوداج، فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل. قاله شيخنا وذكره رواية في الأولة، وذكر وجهاً: يكفي قطع ثلاث من الأربعة. انتهى كلامه في " الفروع ".

(والسنة: نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها، و) السنة (ذبح غيرها) أي:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 40 (SanadKitab #776, hlm. urut 4925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.