Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 41

  1. كتاب الأطعمة

غير الإبل. قال الله ﷾: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:] وقال ﷾: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧].

قال مجاهد: أمرنا بالنحر وأمر بنو إسرائيل بالذبح، فإن النبي ﷺ بعث في قوم ماشيتهم الإبل فسن النحر، وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر فأمروا بالذبح.

وثبت " أن النبي ﷺ نحر بدنه " (¬١) .

و" ضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده " (¬٢) متفقٌ عليه.

والنحر: أن يطعن الإبل بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. (ومن عكس) ذلك بأن ذبح الإبل ونحر ما سواها: (أجزأ) ـه ذلك. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وحكى ابن أبي موسى عن أحمد: أنه توقف عن أكل البعير إذا ذبح ولم ينحر.

قال ابن المنذر: إنما كرهه ولم يحرمه.

وحكي عن مالك رواية أخرى: أنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر؛ لأن أعناقها طويلة، فإذا ذبح البعير تعذب بخروج روحه.

ولنا: قول النبي ﷺ: " أنهر الدم بما شئت " (¬٣) .

وقالت أسماء: "نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه ونحن بالمدينة " (¬٤) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 41 (SanadKitab #776, hlm. urut 4926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.