Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 121

  1. كتاب الأيمان

[فصل: إذا عدمت النية والسبب]

(فصل. فإن عُدم ذلك) وهو ما تقدم ذكره من النية والسبب: (رجع إلى التعيين)؛ لأنه متى اجتمع التعيين مع غيره مما يعرف به كان الحكم للتعيين؛ كما لو اجتمع مع الإضافة.

ولأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمّى؛ لأنه ينفي الإبهام بالكلية. بخلاف الاسم.

إذا تقرر هذا: (فمن حلف. لا يدخل دار فلان هذه فدخلها: وقد باعها،

أو) دخلها (وهي فضاء، أو) دخلها وهي (مسجد، أو) دخلها وهي (حمَّام.

أو) حلف: (لا لبست هذا القميص فلبسه: وهو رداء، أو) لبسه وهو (عمامة، أو) لبسه وهو (سراويل.

أو) حلف: (لاكلمت هذا الصبي فصار شيخًا.

أو) حلف: لا كلمت (امرأة فلان هذه، أو) حلف لا كلمت (عبده)

أي: عبد فلان هذا، (أو) حلف: لا كلمت (صديقه) أي: صديق فلان (هذا فزال ذلك) بأن بانت الزوجة، وزال ملكه عن العبد، وزالت الصداقة (ثم كلَّمهم.

أو) حلف: (لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشًا.

أو) حلف: لا أكلت (هذا الرُّطب فصار تمرًا، أو) صار (دِبْسًا، أو)

صار (خلاً.

أو) حلف: لا أكلت (هذا اللبن فصار جبناً، ونحوه)؛ كما لو صار أقطًا، (ثم أكله ولا نية) له (ولا سبب) هيّج يمينه يختص الحال الأولى:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 121 (SanadKitab #776, hlm. urut 5006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.