Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 122

  1. كتاب الأيمان

(حنث)؛ لأن عين المحلوف عليه باقية؛ كحلفه: لا لبست هذا الغزل فصار ثوبًا، و (كقوله): والله لا دخلت (دار فلان فقط) أي: من غير أن يقول: هذه، (أو) حلف: لا أكلت هذا (التمر الحديث فعَتُق، أو): لا كلمت هذا (الرجل الصحيح فمرض. وكالسفينة) إذا حلف لا يدخلها ف (تُنقَض ثم تعاد) ويدخلها، (و) ك (البيضة) إذا حلف لا يأكلها ف (تصير فرخًا) ثم يأكله، وكما لو حلف: لا كلمت صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعد بيعه.

وحيث تقرر أن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى (فلو حلف ليأكلن

من هذه البيضة أو التُفاحة، فعمل منها) أي: من التفاحة (شرابًا، أو) عمل من البيضة (ناطفًا، فأكله: برَّ. وكهاتين) أي: البيضة والتفاحة (نحوهما). فمن حلف ليدخلن دار فلان هذه فدخلها وقد صارت مسجدًا أو حمامًا بَرَّ.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 122 (SanadKitab #776, hlm. urut 5007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.