Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 134

  1. كتاب الأيمان

ولَوْز، وبُندق وفُستُق، وتمرٍ وتُوت، وزَبيب وتين، ومِشْمِش وإجاص ونحوها)؛ لأن يبس ذلك لا يخرجه عن اسم الفاكهة.

(لا) بأكل (قَثَّاء وخيار)؛ لأن ذلك من الخضر. فلا يحنث بهما من حلف: لا يأكل فاكهه.

(و) لا بأكل (زيتون)؛ لأنه لا يُتفكه بأكله، وإنما المقصود زيته.

(و) لا بأكل (بَلُّوط)؛ لأنه لا يتفكه به (¬١) وإنما يؤكل عند المجاعة أو

للتداوي.

(و) لا بأكل (بُطْم)؛ لأنه في معنى الزيتون؛ لأن المقصود زيته.

(و) لا بأكل (زُعْرُور أحمر وآسٍ، وسائر ثمر شجر بري لا يُستطاب)؛ كثمر القيقب والعفص.

(ولا) بأكل (قرع وباذنجان) وكرنب؛ لأن ذلك من الخضر.

(ولا) بأكل (ما يكون بالأرض؛ كجزر ولِفْت وفُجْل وقُلقاس، ونحوه)؛ ككماً ة وسوطل؛ لأن ذلك كله ليس من الفاكهة. وإنما الفاكهة لما تحمل الشجر.

(و) من حلف: (لا يأكل رُطُبًا، أو) حلف: لا يأكل (بُسْرًا فأكل مُذَنَّبًا) وهو: ما بدا فيه الأرطاب من ذنبه: (حنث) في الأصح؛ لأن المذنب يجميع بين البسر والرطب.

(لا إن أكل تمرًا)؛ لأنه لم يأكل رطبًا. ولا بسرًا.

(أو حلف) إنسان: لا (يأكل رُطبًا أو بُسرًا فأكل الآخر) أي: بأن حلف:

لا يأكل رطبًا فأكل البسر، أو حلف لا يأكل بسرًا فأكل الرطب، فإنه لا يحنث بواحد منهما؛ لأنه لم يأكل ما حلف على تركه.

[(و) لا من حلف: (لا يأكل تمرًا فأكل رُطبًا أو بُسرًا أو دِبْسًا أو ناطِفًا)

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 134 (SanadKitab #776, hlm. urut 5019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.