Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 145

  1. كتاب الأيمان

(و) من حلف: (لا مال له، أو) حلف أنه (لايملك مالاً، حنث ب) مال (غير زكويٍّ، وبدين) له، (وضائع لم ييأْس من عَوْدِه، و) ب (مغصوب) منه؛ لأن المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح، مأخوذ من الميل من يد إلى يد، ومن جانب إلى جانب، فيشمل ذلك غير ما تجب فيه الزكاة من النقود (¬١) وغيرها؛ لأن غير النقود (¬٢) أموال.

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: " أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالاً قط هو أنفس عندي منه " (¬٣)

وقال أبو طلحه للنبي ﷺ: " إن أحب أموالي إليّ بِيَرْحِاء يريد حديقة " (¬٤) .

وقال أبو قتادة: " اشتريت مخرفًا فكان أول مال تأثَّلته " (¬٥) .

وفي الحديث: " خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة " (¬٦) .

والسكة: الطريقة المصطفة من النخل.

وقوله: مأبورة، أي: ملحقة من قولهم: أبرت النخلة، أي: لحقتها،

فهي مأبورة، والاسم الإبار.

وقيل: المراد بالسكة: سكه الحرث.

وبقوله: مأبورة أي: مصلحة له أراد خير المال نتاج أو زرع.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 145 (SanadKitab #776, hlm. urut 5030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.