Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 155

  1. كتاب الأيمان

حقَّك، فأُبْرئ منه) لم يحنث إذا فارقه في الأصح؛ لأنه لم يبق له حق يوفيه له، (أو أكره على فراقه) ففارفه: (لم يحنث) أيضًا؛ لأن المكرَه على فعل

لا ينسب إليه لإكراهه عليه.

(وإن كان الحق عينًا)؛ كوديعة وغصب، (فوُهبت له) أي: وهبها له الغريم، (وقَبِل) منه الهبة ثم فارقه: (حنث)؛ لأنه ترك إيفاءها له باختياره.

(لا إن أقبضها) الحالف لغريمه (قَبلُ) أي: قبل أن يهبها له ثم وهبها إياه ثم فارقه فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يبق له حق يوفيه إياه.

(وإن كان حلف: لا أُفارقُك ولك في قِبَلي حق فأُبرئ) منه، (أو وُهب

له: لم يحنث مطلقًا) أي: سواء كان الحق دينًا أو عينًا، وسواء أقبضه العين. قبل أن يهبها له أو لا.

(وقَدْرُ الفِراق) الذي يحنث به من حلف: أن لا يفارق: (ما عُدَّ عُرفًا)

أي: ما عُد في العرف (فراقًا كبيع) يعني: وذلك كفرقة المتبايعين التي يسقط بها خيار المجلس؛ لأن الشرع رتّب على الفرقة أحكامًا ولم يبين مقدارها. فوجب الرجوع فيها إلى العادة؛ كالقبض والحرز.

(و) من حلف: (لا يكْفُلُ مالاً فكَفَل بَدَنًا وشرط البراءة) من المال إن

عجز عبن إحضاره: (لم يحنث)؛ لأنه لم يكفل مالاً.

وعُلم من هذا صحة الكفالة بشرط البراءة من المال.

والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 155 (SanadKitab #776, hlm. urut 5040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.