[باب: النذر]
هذا (باب النذر). وهو لغة: الإيجاب. يقال: نذر فلان دم فلان أي: أوجب قتله. ومنه قول جميل:
فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي يا بثين لقوني
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب؛ فقوله ﷾: (يوفون بالنذر) [الإنسان: ٧]، وقوله ﷾: (وليوفوا نذورهم) [الحح: ٢٩].
واما السنة؛ فما روت عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي ﷺ أنه قال:
" من نذرأن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " (¬١) . رواه الجماعة إلامسلمًا.
وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به.
(وهو) أي: والنذر في الشرع: (إلزام مكلَّف مختار ولو) كان المكلف المختار (كافرًا بعبادة) على الأصح. نص عليه؛ لأن نذره للعبادة ليس بعبادة،