Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 156

  1. كتاب الأيمان

[باب: النذر]

هذا (باب النذر). وهو لغة: الإيجاب. يقال: نذر فلان دم فلان أي: أوجب قتله. ومنه قول جميل:

فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي يا بثين لقوني

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقوله ﷾: (يوفون بالنذر) [الإنسان: ٧]، وقوله ﷾: (وليوفوا نذورهم) [الحح: ٢٩].

واما السنة؛ فما روت عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي ﷺ أنه قال:

" من نذرأن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " (¬١) . رواه الجماعة إلامسلمًا.

وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به.

(وهو) أي: والنذر في الشرع: (إلزام مكلَّف مختار ولو) كان المكلف المختار (كافرًا بعبادة) على الأصح. نص عليه؛ لأن نذره للعبادة ليس بعبادة،

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 156 (SanadKitab #776, hlm. urut 5041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.