Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 164

  1. كتاب الأيمان

(ولو نذر الصدقة من تُسنُّ له) الصدقة (بكل ماله أو بألف ونحوه) من العدد، (وهو) أي: والألف أو نحوه من العدد الذي ذكره (كلّ ماله بقصد القُربة: أجزأَ ثلثه) أي: أن يتصدق بثلثه على الأصح ولا كفارة عليه. نص على ذلك؛ لما روى الحسين بن السائب " أن أبا لبابه بن عبد المنذر لما تاب الله تعالى عليه قال: يا رسول الله لِلَّهِ إن من توبتي أن أهجر دارقومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ﷿ ولرسوله. فقال رسول الله ﷺ: يجزئ عنك الثلث " (¬١) . رواه أحمد.

فقوله ﷺ لأبي لبابة: " يجزئك الثلث " دليل على أن أبا لبابة أتى بلفظ يقتضي إيجاب الصدقة على نفسه؛ لأن الإجزاء إنما يستعمل غالبًا في الواجبات، ولو كان مخيرًا بإرادة الصدقة كما يقوله المخالف لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه.

(و) إن نذر الصدقة (ببعضٍ) من ماله (مسمٍّى) بأن لم يكن ما سماه من العدد كل ماله: (لزمه) ما سماه من العدد؛ لأنه التزم مالاً يمنع منه شيء. فلزمه الوفاء به؛ كسائر النذور.

(وإن نوى) بنذره شيئًا (ثمينًا) من ماله، (أو) نوى (مالاً دون مال: اخذ

بنبته) على الأصح؛ كما لو حلف عليه.

(وإن نذرها) أي: نذر الصدقة (بمالي- ونيته الف (¬٢) -: يُخرج ما شاء)

من ماله.

(ويصرفه (¬٣) للمساكين كصدقة مطلقة)؛ وذلك لأن اسم المال يقع على القليل، وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم، والنذر لا يلزم بالنية.

(ولا يُجزئه إسقاط دَينٍ) يعني: إذا نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 164 (SanadKitab #776, hlm. urut 5049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.