Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 205

  1. كتاب القضاء

وتصغر بواليها، ومطيّة تحسن وتقبح بممتطيها، فالأعمال بالعمال كما أن النساء بالرجال، والصدور مجالس ذوي الكمال.

وقد عرف (¬١) مما سبق أنه لا يعتبر غير ذلك.

و (لا) يعتبر (كونه كاتباً) في الأصح؛ لأن رسول الله ﷺ كان أمياً وهو سيد الحكام، وليس من (¬٢) ضرورة الحكم الكتابة فلا يعتبر شرطها.

(أو) كونه (ورِعاً، أو زاهداً، أو يقِظاً، أو مثبِتاً للقياس) في الأصح في الجميع، (أو حسَنَ الخُلق. والأولى كونه كذلك)؛ كالأسن مع مساواته للشاب في جميع الصفات.

(وما يمنعُ التولية ابتداءً: يمنعها دواماً). فمتى جُن أو فسق أو وجد منه نحو ذلك أزال الولاية؛ لأن وجود العقل والعدالة ونحو ذلك شروط (¬٣) في صحة الولاية. فتبطل بزوالها؛ لفقد شرطها.

(إلا فقْد السمع والبصر فيما ثبت عنده) في حال كونه سميعاً وبصيراً (ولم يحكم به) حتى عمي أو طرش، (فإن ولاية حكمه باقية فيه) فإنها إنما منع منهما ابتداء؛ لأن الأعمى لا يفرق بين المدعي والمدعى عليه، والأصم لا يفرق بين اللفظ إذا سمعه فلا يمكنه الحكم. فإذا كان قد عرفهما قبل العمى وسمع منهما قبل الصمم وثبت عنده المحكوم عليه من الخصم، واللفظ (¬٤) لم يمنع العمي والصمم الحكم؛ لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد. فيصح الحكم منه مستنداً إلى حال السمع والبصر. وإذا جاز الحكم مع ذلك لم يوجب ذلك العزل عن الولاية. بخلاف غيرهما من الفسق والجنون والردة ونحوها.

(ويتعيَّن عزلُه) أي: عزل القاضي (مع (¬٥) مرض يمنعُه القضاء).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 205 (SanadKitab #776, hlm. urut 5089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.