Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 206

  1. كتاب القضاء

قال في " الإنصاف ": لو مرض مرضاً يمنعه القضاء تعين عزله. قدمه في" الفروع ".

وقال المصنف والشارح: ينعزل. ومراده بالمصنف: الموفق.

(ويصح أن يولى عبدُ إمارةَ سرية، وقَسْم صدقة، و) قسم (فيءٍ، وإمامةَ صلاة).

قال في " الإنصاف ": يصح ولاية العبد إمارة السرايا، وقسم الصدقات، والفيء، وإمامة الصلاة. ذكره القاضي محل وفاق.

(والمجتهد) مأخوذ من الاجتهاد وهو: استفراغ الفقيه وسعه؛ لتحصيل ظن بحكم شرعي. وهو: (من يَعرف من الكتاب) أي: كتاب الله ﷾ (و) من (السنة) أي: سنة رسول الله ﷺ: (الحقيقة) من القول وهي: اللفظ المستعمل في وضع أول.

(والمجاز) وهو: اللفظ المستعمل في غير وضع أول. زاد بعضهم على وجه: يصح استعماله فيه.

(والأمر) وهو: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

(والنَّهي) وهو: اقتضاء كفٍ عن فعلٍ لا بقول كف.

(والمُجْمَل) وهو: ما لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.

(والمُبيَّن) وهو: الشيء المخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.

وقال الشافعي: هو اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة " الفروع ".

(والمحْكَم) هو: اللفظ المتضح المعنى.

(والمتشابَه): مقابله إما الاشتراك أو ظهور تشبيه.

(والعام): ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً.

(والخاص): قصر العام على بعض (¬١) مسمياته.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 206 (SanadKitab #776, hlm. urut 5090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.