Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 207

  1. كتاب القضاء

(والمطلَق): ما دل على شائع في جنسه.

[(والمقَّيد) هو: ما دل على شيء معين] (¬١) .

(والناسِخ) هو: الرافع لحكم شرعي.

(والمنسُوخ) هو: ما ارتفع حكمه شرعاً بعد ثبوته شرعاً.

(والمستثنى) هو: المخرج بإلا وما في معناها من لفظ شامل له.

(والمستثنى منه) هو: العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه بـ " إلا "وما في معناها.

(و) يَعرف (صحيح السنة) وهو: ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة.

(وسقيمَها) أي: سقيم السنة وهو: ما لم يوجد فيه شروط الصحة؛ كالمنقطع والمنكر والشاذ وغيرها.

(و) يَعرف (مُتواترها) وهو: الخبر الذي نقله جمعُ لا يتصور تواطؤهم على الكذب، مستوفياً في ذلك طرفاه ووسطه. والحق: أنه لا ينحصر في عدد، بل يُستدل بحصول العلم على حصول العدد. والعلم الحاصل عنه ضروري في الأصح.

(و) يعرف (آحادَها) أي: آحاد السنة وهي: ما عدا المتواتر. وليس المراد به أن يكون رواية واحد، بل كل ما لم يبلغ التواتر فهو آحاد.

(و) يعرف (مُسنَدَها) أي: مسند السنة وهو: ما اتصل إسناده من رواته إلى منتهاه. وأكثر استعماله فيما جاء عن النبي ﷺ.

(و) يعرف (المنقطِعَ) من الأحاديث. وهو: ما لم يتصل سنده على أيّ وجه كان الانقطاع.

وزاد بعضهم (و) يعرف (مرسلَها) أي: مرسل السنة. وهو: قول غير

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 207 (SanadKitab #776, hlm. urut 5091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.