Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 209

  1. كتاب القضاء

اختصاصها بأحوال هي الإعراب لا توجد في غيرها من اللغات، ليعرف بذلك استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة. وقد نص أحمد على اشتراط ذلك في المفتى، فالقاضي مثله، بل أشد. وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه.

(فمن) وقف عليه ورُزق فهمه و (عرف أكثر ذلك فقط: صلُح للفُتْيا والقضاء)، لأنه صار يمكنه الاستنباط والاجتهاد والترجيح بمن الأقوال. وبالله التوفيق لصالح الأعمال.

قال في " آداب المفتي ": ولا يضر جهله ببعض ذلك (¬١) ؛ لشبهة أو إشكال، لكن يكفيه معرفة وجود دلالة الأدلة، ويكفيه أخذ الأحكام من لفظها ومعناها. زاد ابن عقيل في

"التذكرة": ويعرف الاستدلال، واستصحاب الحال، والقدرة على إبطال شبهة المخالف، وإقامة الدليل (¬٢) على مذهبه. انتهى.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 209 (SanadKitab #776, hlm. urut 5093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.