Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 210

  1. كتاب القضاء

[فصل: في الحَكَم]

(فصل. وإن حكَّم) بتشديد الكاف (اثنان فأكثر بينها) رجلاً (صالحاً للقضاء) يعني: متصف بصلاحيته للقضاء فحكَم بينهما: (نفذ حكمه في كل ما ينفذُ فيه حكم من ولاَّه إمام أو نائبه) في الأصح؛ لما روى أبو شريح أن رسول الله ﷺ قال له: " إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتونى فحكمت بينهم فرضي عليّ الفريقان. قال: ما أحسن هذا لِلَّهِ فمن أكبر ولدك؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح " (¬١) أخرجه النسائي.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: " من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما

فهو ملعون " (¬٢) . ولولا أن حكمه يلزمهما (¬٣) لما لحقه هذا الذم.

و" لأن عمر وأبياً تحاكما إلى زيد بن ثابت " (¬٤) .

و" تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم " (¬٥) . ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضياً.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 210 (SanadKitab #776, hlm. urut 5094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.