Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 211

  1. كتاب القضاء

(لكنْ: لكلٍّ منهما) أي: من المتحاكمين (الرجوع) عن تحكيمه (قبل شُروعه في الحكم)، لأنه لا يلزم حكمه إلا برضى الخصمين. أشبه رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكّله فيه.

وقال القاضي: لا ينفذ حكم غير من ولاه الإمام إلا في المال خاصة.

وعلى الأول الذي هو المذهب: له أن يشهد على نفسه بحكمه، ويلزم الحكام قبوله. وكتابه ككتاب حاكم الإمام. والله ﷾ أعلم.

وفي " عُمَد الأدلة " بعد ذكر التحكيم: وكذا يجوز أن يتولى متقدموا (¬١) الأسواق والمساجد الوساطات (¬٢) ، والصلح عند الغورة، والمخاصمة، وصلاة الجنازة، وتفويض المال إلى الأوصياء، وتفرقة زكاته بنفسه، وإقامة الحدود على رقيقه، وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصاً وبياتاً، وعمارة المساجد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعزير لعبيد وإماء وأشباه ذلك.

وقال في " المستوعب" عمن حكاه: وينبغي أن يشهد عليهما بالرضى بحكمه قبل أن يحكم بينهما؛ لئلا يجحد المحكوم. عليه منهما أنه حكمه، فلا يقبل قوله عليه إلا ببينة. انتهى.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 211 (SanadKitab #776, hlm. urut 5095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.