Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 215

  1. كتاب القضاء

" إن (¬١) من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه " (¬٢) . وهذا وقت لقاء من في مجلسه. فوجب أن يسلم عليهم لذلك.

(ويصلّي إن كان بمسجد تحيتَه)، لاستحباب ذلك.

(وإلا) أي: وإن لم يكن بمسجد: (خُيّر) بين أن يصلي وأن لا يصلي؛ كسائر المجالس. (والأفضل: الصلاة)، لما فيها من الثواب.

(ويجلس على بِساط ونحوه) يختص به؛ ليتميز به عن غيره في المجلس؛ لأن ذلك أهيب له، وأوقر لحرمته، وأوفى لوقاره في النفوس؛ لأن هذا مقام عظيم يجب فيه إظهار الحرمة؛ تعظيماً للشرع والناس سيّما العوام فإنهم قل أن يعظموا إلا ذوي الهيئات من الملابس وغيرها.

(ويدعو) الله ﷾ (بالتوفيق) للحق (والعِصْمة) من زلل القول والعمل، لأنه مقام خطر يجب ان يكون (مستعيناً) بالله و (متوكلاً) عليه.

ويسن أن يدعو بذلك كله (سراً)، لأن ذلك أرجى للإجابة.

(وليكُن مجلسُه) [في موضع] (¬٣) (لا يتأذى فيه بشيء)؛ لئلا يلام مع وجود التأذي.

وليكن مجلسه (فسيحاً، كجامع).

ويجوز القضاء في الجامع والمساجد من غير كراهة في قول أحمد ومالك وإسحاق وابن المنذر. وروي عن عمر وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهم: أنهم كانوا يقضون في المسجد.

قال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس القديم.

ولأن القضاء قربة وطاعة وإنصاف بين الناس. فلا يمتنع كونه بالمسجد.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 215 (SanadKitab #776, hlm. urut 5099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.