Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 216

  1. كتاب القضاء

وأما الحائض فإن عرضت لها حاجة إلى القضاء وكّلت أو أتت القاضي في منزله، والجنب يغتسل ويدخل. وقد كان النبي ﷺ يجلس في المسجد مع حاجة الناس إليه للحكومة والفتيا وغير ذلك من حوائج المسلمين، وكان أصحابه يطالب بعضهم بعضا بالحقوق في المسجد وربما رفعوا أصواتهم (¬١) . فقد روي عن كعب بن مالك قال: " تقاضيت ابن أبي حَدْرد ديناً في المسجد حتى ارتفعت أصواتنا. فخرج النبي ﷺ فأشار إليّ أن ضع الشطر. فقلت: نعم يا رسول الله! فقال: قم فاقضه " (¬٢) .

وما روي " أن عمر كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا يقضي في المسجد؛ لأنه تأتيك الحائض والجنب "، فلم يعلم له صحة، وقد روي عن عمر خلاف ذلك.

(ويصُونُه) أي: يصون المسجد (مما يُكره فيه) أي: في المسجد، (و) كـ (دار واسعة وسط البلد: إن أمكن)؛ ليستوي أهل البلد في المضي إليه.

(ولا يتخذ حاجباً ولا بواباً بلا عذر)؛ لما روى عمرو بن سمرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: " ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجات والخلة والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته " (¬٣) . رواه أحمد والترمذي.

ولأن الحاجب والبواب إنما جعلا ليمنعا وإنما هو منتصب لحاجاب الناس.

فإذا جَعل له حاجباً أو بواباً ربما منعا ذا الحاجة عن حاجته لهوى النفس أو غرض الحطام (¬٤) .

(إلا في غير مجلس الحكم إن شاء)؛ لأنه يحتاج الى الخلوة بنفسه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 216 (SanadKitab #776, hlm. urut 5100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.