(ويحرُم) عليه (تقليد غيره ولو كان) غيره (أعلم) منه؛ كالمجتهدين في القبلة. نقل أبو الحارث: لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر.
وقال أحمد للفضل بن زياد: لا تقلّد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا.
(و) يحرم على القاضي أيضاً (القضاء وهو غضبان كثيراً)؛ لخبر أبي بكرة أن النبي ﷺ قال: " لا يقضينَّ حاكم بين اثنين وهو غضبان " (¬١) . متفق عليه.
ولأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم.
وفيه [من الوعيد] (¬٢) ما روى ابن أبي أوفى مرفوعاً: " إن الله مع القاضي ما لم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان ") (¬٣) . رواه الترمذي.
وقد جاء في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شَراج الحرة لما قال الأنصاري للنبي ﷺ: " أن كان ابن عمتك. فتلوَّن وجه رسول الله ﷺ. وقال للزبير: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " (¬٤) . رواه الجماعة.