Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 221

  1. كتاب القضاء

(ويحرُم) عليه (تقليد غيره ولو كان) غيره (أعلم) منه؛ كالمجتهدين في القبلة. نقل أبو الحارث: لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر.

وقال أحمد للفضل بن زياد: لا تقلّد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا.

(و) يحرم على القاضي أيضاً (القضاء وهو غضبان كثيراً)؛ لخبر أبي بكرة أن النبي ﷺ قال: " لا يقضينَّ حاكم بين اثنين وهو غضبان " (¬١) . متفق عليه.

ولأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم.

وفيه [من الوعيد] (¬٢) ما روى ابن أبي أوفى مرفوعاً: " إن الله مع القاضي ما لم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان ") (¬٣) . رواه الترمذي.

وقد جاء في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شَراج الحرة لما قال الأنصاري للنبي ﷺ: " أن كان ابن عمتك. فتلوَّن وجه رسول الله ﷺ. وقال للزبير: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " (¬٤) . رواه الجماعة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 221 (SanadKitab #776, hlm. urut 5105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.