Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 222

  1. كتاب القضاء

فلم يمنعه ذلك الغضب؛ لأنه ﷺ كان له أن يقضي وهو غضبان.

ومحل ذلك: إذا كان الغضب كثيراً يمنع فهم الحكم، إذ لو كان كل غضب ولو كان يسيراً يمنع الحكم وجب أن يمتنع (¬١) من الحكم عند غضبه.

(أو) يقضي وهو (حاقِنُ، أو في شدة جوعٍ، أو) في شدة (عطشٍ، أو هَمٍّ أو مَللٍ أو كسلٍ أو نُعاسٍ، أو بَرٍد مؤلمٍ، أو حَرٍ مُزعجٍ)؛ لأن ذلك كله يَشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب ويمنع حضور القلب فهو في معنى الغضب المنصوص عليه فيجري مجراه.

(وإن خالف) وحكم في حالة لا يحل له الحكم فيها؛ كما لو حكم وهو غضبان أو نحو ذلك (فأصاب الحقَّ: نفذ) حكمه في الأصح. ذكره القاضي في " المجرد ". وهو مذهب الشافعي؛ " لأن النبي ﷺ حكم للزبير حال غضبه " (¬٢) . والأصح: أن ذلك مما اختص به رسول الله ﷺ، وإلى ذلك أشير بقوله:

(وكان للنبي ﷺ القضاء مع ذلك) أي: مع ما يحرم على غيره القضاء معه مما تقدم ذكره؛ (لأنه) ﷺ (لا يجوز عليه غلطُ يُقَرُّعليه) أي: يقره الله ﷾ عليه، (لا قولاً ولا فعلاً في حُكم). بخلاف غيره من الأمة.

(ويحرُم) على الحاكم (قبولُه رِشوة) بتثليث الراء. وقد اتفق العلماء على تحريمها؛ لما روى عبد الله بن عمر قال: " لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي " (¬٣) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ورواه أبو هريرة وزاد " في الحكم " رواه أبو بكر في " زاد المسافر "، وزاد:

" والرائش " وهو: السفير بينهما.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 222 (SanadKitab #776, hlm. urut 5106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.