Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 554

  1. كتاب الإقرار

ومن كان بيده عبدان فقال: أحد هذين العبدين لزيد، فادعى] عليه زيد بموجب إقراره: طولب بالتبيان، فإذا عين أحدهما فصدقه زيد أخذه، وإن قال: هذا لي والعبد للآخر (¬١) فعليه اليمين في [ (¬٢) الذي ينكره. وإن قال زيد: إنما لي العبد الآخر: فالقول قول المقر مع يمينه في العبد الذي أنكره، ولا يدفع إلى زيد العبد الذي أقر له به؛ لأنه لم يصدقه على اقراره.

وإن أبى التعيين فعينه المقر له، وقال: هذا عبدي: طولب المقر بالجواب. فإن أنكر حلف وكان ذلك بمنزلة تعيينه للعبد الآخر. وإن نكل عن اليمين قضى عليه، وإن أقر له فهو كتعيينه.

(و) من بيده عبد أو نحوه وقال: (أخذته من زيد) فطلبه زيد، (لزمـ) ــه (رده) إليه؛ (لاعترافه) له (باليد.

و) إن كان قال: (ملكته) على يد زيد، (أو) كان (¬٣) قال: (قبضته) على يد زيد، (أو) كان قال: (وصل إلي على يده) أي. يد زيد: (لم يعتبر لزيد قول) من قبول أو تصديق أو إنكار؛ لأنه لم يعترف له بيد، بل كان سفيرا. (ومن قال: لزيد علي مائة درهم، وإلا) أي: وإن لم يكن مائة درهم لزيد (فلعمرو) على مائة درهم (أو) كان قال: (لزيد) علي (مائة درهم، وإلا) أي: وإن لم يكن لزيد علي مائة درهم (فلعمرو) علي (مائة دينار: فهى) أي: فالمائة درهم (لزيد)؛ لأنه أقر له بها، (ولا شيء لعمرو)؛ كقوله بعد: لزيد وإلا فلعمرو في الأصح.

وقيل: لهما المقدران (¬٤) .

وإن أقر لأحدهما أو بأحدهما: لزمه ومحليه تعيينه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 554 (SanadKitab #776, hlm. urut 5437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.