Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 555

  1. كتاب الإقرار

(ومن أقر) لإنسان (بألف في وقتين، فإن ذكر) في إقراره (ما) أي:

شيئا (يقتضي التعدد) أي: تعدد الألف الذي أقر به؛ وذلك (كسببين) مثل أن يقول: له علي ألف من قرض، ثم يقول: له علي ألف من ثمن مبيع؛ (أو أجلين) مثل أن يقول. له علي ألف محله المحرم، ثم يقول: له علي ألف محله صفر، (أو سكنين). مثل أن يقول:] له علي ألف ضرب مصر، ثم يقول [ (¬١) : له علي ألف ضرب اليمن، أو نحو ذلك: (لزماه ألفان)؛ لأن الذي سببه القرض غير الذي سببه كقد البيع.

ولأن الذي محله المحرم غير الذي محله صفر.

ولأن مضروب مصر غير مضروب اليمن أو نحوها؛ فهو مقر بكل ألف على صفة. فوجبا؛ كما لو أقر بهما دفعة واحدة.

(وإلا) أي: وإن لم يذكر ما يقتضي التعدد: لزمه (ألف) واحدا، (ولو لكرر الإشهاد) عليه بالألف؛ لأنه يجوز أن يكون كرر الخبر عن الأول؛ كما كرر الله ﷾ الخبر عن إرساله نوحا وهودا وصالحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ولم يكن المذكور منهم في قصة غير المذكور في أخرى. كذا هاهنا. وكذا إذا قال إنسان: رأيت زيدا، ثم قال بعده: رأيت زيدا، فهما رؤية واحدة.

ولأن احتمال كونهما ألفا واحدا قائم، والأصل براءة الذمه من الزائد، فوجب الحمل على ذلك.

(وإن قيد أحدهما) أي: أحد الألفين (يشيء) مثل أن يقول: لزيد علي ألف من قرض، ثم يقول. لزيد علي ألف ولم يزد على ذلك: (فيحمل) هذا (المطلق) وهو قوله: لزيد علي ألف (عليه) أي: على المقيد وهو قوله: لزيد على ألف من قرض؛ لما تقدم من كون الأصل براءة الذمة من الزائد. فوجب حمل المطلق على المقيد.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 555 (SanadKitab #776, hlm. urut 5438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.