Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 556

  1. كتاب الإقرار

قال في " الفروع ": قال الأزجي: لو أقر بالألف ثم أقام بينة أن المقر له أقر

في شعبان بقبض خمسمائة، وبينة أنه أقر في رمضان بقبض ثلاثمائة، وبينة أنه أقر في شوال بقبض مائتين، لم يثبت إلا قبض خمسمائة والباقي تكرار. ولو شهدت البينتان بالقبض في شعبان وفي شوال ثبت الكل؛ لأن هذه تواريخ] القبوض، والأول تواريخ [ (¬١) الإ قرار.

قال: ولو أقر بألف ثم في وقت آخر بخمسمائة لزماه؛ لنقص الواجب.

قال القاضي: عندنا (¬٢) لو شهد في كتاب بدين ثمن مبيع أو قرض تم نقل شهادته إلى كتاب آخر (¬٣) : شهد مثل تلك (¬٤) الشهادة، ولا يفتقر قوله في الكتاب الثانى: أقر عندي بما في كتاب ما في هذا الكتاب نسخته. ذكره القاضي خلافا لأبي حنيفة.

وقال: الاحتياط قوله " لأنه قد يشهد به عند حاكم يرى أنهما إقراران. فوجب رفع الاحتمال. انتهى كلامه في " الفروع ".

(وإن ادعى اثنان دارا بيد غيرهما) وهما مقران بكونهما (شركة بينها بالسوية، فأقر) من هي بيده (لأحدهما بنصفها: فالمقر به بينهما)، لأنهما اعترفا أن الدار لهما مشاعة. فإذا غصب غاصب نصفها كان منهما والباقي بينهما. هذا المذهب.

وقيل: إن أضافا الشركة إلى سبب واحد، كالشراء والإرث ونحوهما فالنصف بينهما، وإلا فلا.

(ومن قال بمرض موته: هذا الألف لقطة، فتصدقوا به، ولا مال له غيره:

لزم الورثة الصدقة بجميعه) أي: جميع الألف على الأصح، (ولو كذبوه) أي: كذب الورثة مورثهم في الأصح، لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 556 (SanadKitab #776, hlm. urut 5439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.