Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 557

  1. كتاب الإقرار

على وجه تلزمه به الصدقة بجميعه (¬١) . فيكون ذلك إقرارا منه لغير وارث فيجب امتثاله. وكا لإقرار (¬٢) في الصحة.

ولو قال فيها لوكيله: هذا الألف لقطة فتصدق به لزمه، فكذا إذا قال ذلك

في مرضه.

(ومن ادعى دينا على ميت- وهو جميع تركته - فصدقه الورثة، ثم) ادعى (آخر مثل ذلك فصدقوه)، وكان تصديق الورثة للمدعيين (في مجلس) واحد: (فـ) التركة (بينهما)؛ لأن حالة المجلس كلها كحالة واحدة؛ بدليل صحة القبض فيما يعتبر له القبض فيه، وإمكان الفسخ في الخيار فيه، ولحوق الزيادة في العقد فكذا في الإقرار.

(وإلا) أي: وإن لم يكن تصديق الورثة للمدعين بمجلس واحد: (فـ) التركة جميعها (للأول) أي: لمن صدقه الورثة أولا، ولم يقبل إقرارهم للآخر " لأنهم يقرون] بحق على غيرهم، فإنهم يقرون [ (¬٣) بما يقتضي مشاركة الأول في التركة وينقص (¬٤) حقه منها ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره.

(وإن اقروا بها) أي: أقر الورثة بالتركة مع عدم دين على التركة (لزيد،

ثم) أقروا بها (لعمرو: فهى لزيد) سواء أقروا بذلك في مجلس أو أكثر؛ لأنهم بإقرارهم لزيد ثبت له الملك فيما أقروا له به. فصار إقرارهم لعمرو إقرار بملك غيرهم فلم يقبل منهم. (ويغرمونها) أي: يغرم الورثه (لعمرو) نظير التركة؛ لأنهم فوتوها عليه بإقرارهم بها لزيد. .

(وإن أقروا) أي: أقر لورثة (لهما) أي: لزيد وعمر و (معا) أي: في وقت واحد: (فـ) التركة (بينهما) أي: بين زيد وعمرو بالسوية.

(و) إن أقر الورثة بالتركة (لأحدهما) أي: أحد الرجلين دون الآخر:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 557 (SanadKitab #776, hlm. urut 5440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.