Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 585

  1. قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه

مذهبه؛ لأن قول احد الصحابة عنده (¬١) حجة على الأصح.

وما رواه من سنة، أو أثر، وصححه أو حسنه، أو رضي سنده، أو دونه

في كتبه، ولم يرده ولم يفت بخلافه: فهو مذهبه في الأصح. اختاره الأكثر.

وقيل: لا.

وأطلقهما في " آداب المفتي " و" الفروع ".

وقال: فلهذا أذكر روايته للخبر، وإن كانت في الصحيحين. انتهى.

وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه فسكت: فليس رجوعا في الأصح.

وإن ذكر عن الصحابة قولين، فمذهبه: أقربهما من الكتاب أو السنة (¬٢) أو الإجماع، سواء عللهما أو لا، اذا لم يرجح أحدهما ولم يختره في الأصح. وقيل: لا مذهب له منهما عينا؛ كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم.

ولا مزية لأحدهما بما ذكر؛ لجواز إحداب قول ثالث يخالف الصحابة. قاله (¬٣) في "الرعاية ".

وإن علل أحدهما واستحسن الآخر، أو فعلهما في أقوال التابعين فمن بعدهم: فأيهما مذهبه؛ فيه وجهان.

قال في " الإنصاف ": قلت: الصواب أن الذي استحسنه مذهبه، ولا يلزم

من تعليله القول أن يكون قد أخذ به، ولا يدل عليه.

ثم وجدته في " آداب المفتي " قدمه، وقال: اختاره ابن حامد. وقال- عن الثانى- فيه بعد.

وإن حسن أحدهما، أو علله: فهو مذهبه قولا واحدا. جزم به في

" الفروع " وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 585 (SanadKitab #776, hlm. urut 5468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.