Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 586

  1. قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه

وإن اعاد (¬١) ذكر أحدهما، أو فرع عليه: فهو مذهبه. قدمه في "اداب المفتي ". وقيل: لا. انتهى.

وإن نص في مسألة على حكم، وعلله بعلة، فوجدت تلك العلة في مسائل أخر: فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة.

قال في " الرعاية ": سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا كما سبق.

وإن نقل عنه في مسألة روايتان، دليل إحداهما قول النبي ﷺ، ودليل الأخرى: قول صحابي وهو أخص- وقلنا هو حجة يخص به العموم- فأيهما مذهبه؛ فيه وجهان.

أحدهما: مذهبه ما كان دليله قول النبي

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب. وقدمه في " تهذيب

الأجوبة ". ونصره في " آداب (¬٢) المفتي ". انتهى.

وإن كان قول النبي ﷺ أخصهما وأحوطهما: تعين.

وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه: فهو مذهبه، إن سكت عن غيره.

وإن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل (¬٣) مرة ثانية فتوقف، ثم سئل مرة ثالثة فأفتى (¬٤) فيها (¬٥) : فالذي أفتى به مذهبه.

وهل يجعل فعله، أو مفهوم كلامه مذهبا له؛ على وجهين.

قال في " تهذيب الأجوبة ": عامة أصحابنا يقولون: إن فعله مذهب (¬٦) له. وقدمه هو. ورد غيره.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 586 (SanadKitab #776, hlm. urut 5469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.