Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الصلاة

بنا رسول الله ﷺ وأبوبكر خلفه. فإذا كبر رسول الله ﷺ كبر أبوبكر ليسمعنا" (¬١) . متفق عليه.

(وأدناه) أي: أدنى جهر الإمام بما ذكر (سماع غيره) أي: حصول سماع

غيره ما يقوله من ذلك.

(و) سن (إسرار غيره) أي: غير الإمام وهو المأموم والمنفرد (بتكبير وسلام.

و) في حكم الجهر والإخفات (في القراءة) في الصلاة (تفصيل يأتي)

في المتن.

(وكره جهر مأموم) في الصلاة بقول من أقوالها.

(إلا بتكبير درتحميد وسلام لحاجة) إلى ذلك كبعد الإمام عن المأمومين،

أو عدم رويتهم له؛ لكونه أعلى أو أسفل منهم أو غير ذلك (فيسن)؛ لحديث جابر المتقدم.

(وجهر كل مصل) من منفرد وأمام ومأموم (في ركن) كتكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والسلام (وواجب) كباقي التكبير والتسميع والتحميد (بقدر ما يسمع نفسه) حيث لا مانع، (ومع مانع بحيث يحصل السماع مع عدمه) أي: عدم المانع: (فرض) خبر: جهر؛ لأنه لا يكون آتيا بشيء من ذلك بدون صوت. والصوت يتأتى سماعه، وأقرب السامعين اليه نفسه.

(و) من أراد التكبير (¬٢) للإحرام (سن) له (رفع يديه) معا، (أو) رفع (إحداهما عجزا) [عن رفع الأخرى؛ لقوله ﷺ: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (¬٣) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 101 (SanadKitab #776, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.