Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الصلاة

رواه أبو داود والترمذي. وقال: حسن غريب. وعن انس معناه (¬١) . متفق عليه.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم والتأخير.

(و) الحالة الثانية: أنه يباح الجمع (لمريض يلحقه) أي: المريض

(بتركه) أي: بترك الجمع (مشقة). وقيل: وضعف.

قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب: انه يجوز الجمع لأجل

المرض بشرطه. وعليه الأصحاب.

وعنه: لا يجوز. انتهى.

ووجه المذهب: ما روي " أن النبي ﷺ جمع من غير خوف ولا مطر " (¬٢) .

وفي رواية: " من غير خوف ولا سفر " (¬٣) . رواهما مسلم من حديث ابن عباس.

ولا عذر بعد ذلك إلا المرض.

(و) الحالة الثالثة: أنه يباح لجمع لـ (مرضع لمشقة كثرة نجاسة)

أي: مشقه تطهيرها لكل صلاة.

قال في " الفروع ": ويجوز لمرضع. نص عليه " للمشقة بكثرة النجاسة.

وفي " الوسيلة " رواية: لا. وفاقا للأئمة الثلاث. وقال أبو المعالي: هي

كمريض. انتهى.

(و) الحالة الرابعة: لى (مستحاضة ونحوها)، كالذي به سلس بول

أومذي ونحوه، لأنه قد جاء في حديث حمخة حين استفتت النبي ﷺ في

الاستحاضة فقال فيه: " وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر،

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 436 (SanadKitab #776, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.