Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الصلاة

فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جمعيا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلي العشاء

ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي " (¬١) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي

وصححه.

وإذا ثبت في المستحاضة ثبت فيمن به سلس البول والمذي ونحوهما،

لأنهما في معناها.

ومن ذلك: المرضع التي يشق عليها تطهير النجاسة، لكثرتها لكل صلاة.

(و) الحالة الخامسة: انه يباح الجمع لكل (عاجز عن طهارة) بالماء

(او تيمم) بالتراب (لكل صلاة).

قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل

صلاة جزم به في " الرعاية " و" الفروع ". انتهى.

ووجه ذلك: أن الجمع شرع للمسافر والمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معنى المسافر والمريض.

والحالة السادسه: ما أشير إليه بقوله: (او) عاجز عن (معرفة وقت،

كأعمى ونحوه)، كالمطمور.

قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً للعاجز عن معرفة الوقت "

كالأعمى ونحوه.

قال في " الرعاية ": أوماً إليه.

والحالة السابعة: ما أشير إليه بقوله: (ولعذر) يعني: يبيح ترك الجمعة.

والجماعة، كخوفه (¬٢) على نفسه، أو حرمته، أو ماله.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 437 (SanadKitab #776, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.