Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 237

  1. كتاب النكاح
  2. الكلام على النفقة بالنكاح والملك والقرابة

وَالْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِهِ إلَّا لِضَرَرٍ. وسَقَطَتْ إِنْ أكَلَتْ مَعَهُ، وَلَهَا الامْتِنَاعُ، أوْ مَنَعَتِ الْوَطْءَ أو الاسْتِمْتَاعَ، أوْ خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا، إنْ لَمْ تَحْمِلْ، أوْ بانَتْ. وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ والْكِسْوَة فِي أوَّلِهِ (١)، وفِي الأشْهُرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا، واسْتَمَرَّ إنْ مَاتَ لَا إنْ مَاتَتْ وَرَدَّتِ النَّفَقَةَ كانْفِشَاشِ الْحَمْلِ لَا الْكِسْوَة بَعْدَ أشْهُرٍ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ فيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ وَإنْ خَلَقَةً. وَإنْ كانَتْ مُرضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرضَاعِ أيْضًا (٢)، وَلَا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا بل بظُهُورِ الْحَمْلِ وَحَرَكَتِهِ فتَجِبُ مِنْ أوَّلِهِ، وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ أوْ أمَةٍ، ولَا عَلى عَبْدٍ، إلَّا الرَّجْعِيَّةَ، وَسَقَطَتْ بِالْعُسْرِ، لَا إنْ حُبسَتْ، أوْ حَبَسَتهُ، أوْ حَجَّتِ الْفَرْضَ. ولَهَا نَفَقَةُ حَضَرٍ وَإنْ رَتْقَاءَ، وإنْ أعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ فَالْمَاضِي في ذمَّتِهِ وَإنْ لَمْ يَفْرضْهُ الحَاكِمُ، ورَجَعَتْ بِمَا أنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ وإنْ مُعْسِرًا، كَمُنْفِقٍ عَلى أجْنَبِيٍّ إِلَّا لِصِلَةٍ، وعَلَ الصَّغِيرِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلِمَهُ المُنْفِقُ، وَحَلَفَ أنَه أنْفَقَ لِيَرْجِعَ، ولَهَا الفَسْخ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ (٣)، لَا مَاضِيَةٍ، وَإنْ عَبْدَيْنِ، لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَة أوْ أنَّهُ مِنَ السُّؤَّالِ، إلَّا أنْ يَتْرُكَهُ أوْ يَشْتَهِرَ بالْعَطَاءِ

(١) وقوله: ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله، دليله قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (¬١) قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة -ثلاثًا أو أقل منهن- حتى تضع حملها، وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر، وابن مسعود، وشريح، والنخعي، والشعبي، وحماد، وابن أبي ليلى، والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع.

وقال ابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. قال ابن المنذر: وبهذا القول أقول؛ لأنهم أجمعوا على أن نفقة=

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 237 (SanadKitab #784, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.