Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب النكاح
  2. الكلام على النفقة بالنكاح والملك والقرابة

ويَنْقَطِعَ، فيأمُرُةُ الْحَاكِمُ، إن لَم يثبُتْ عُسْرُهُ، بِالنَّفَقَةِ والكِسّوَةِ أو الطَّلَاقِ، وإلَّا تُلُوِّمَ بِالاجْتِهَادِ. وزِيدَ إنْ مَرِضَ أوْ سُجِنَ، ثُمَّ طُلِّقَ وإنْ غائبًا، أوْ وَجَدَ مَا يُمْسِكُ الْحَيَاةَ، لَا إنْ قَدَرَ عَلى الْقُوتِ وَمَا يُوارِي الْعَوْرَةَ وَإنْ غَنِيَّةً، ولَهُ الرَّجْعَةُ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِب مِثلِهَا، ولَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا وإنْ لَمْ يَرْتَجِعْ وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ المُسْتَقْبَلِ لِيَدفَعَهَا لَهَا أوْ يُقِيمَ لَهَا كَفِيلًا.

= كل من كان يجبر على نفقته -وهو حي- مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه، تسقط عنه، فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه. ا. هـ. بنقل القرطبي.

(٢) وقوله: وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضًا، دليله قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬١) قال القرطبي: فإن أرضعن لكم -يعني المطلقات- أولادكم منهن، فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن. ا. هـ.

وقول الله تعالى: ﴿وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ (¬١) هو تأديب من الله ﷿ للأزواج والزوجات أن يقبل بعضهم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. قال أبو عبد الله: فالجميل منها أن ترضع الولد من غير أجرة، والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. ا. هـ.

تنبيهٌ: قال أصحابنا رضاع الولد واجب على الزوجة ما دامت زوجة إلا لشرفها وموضعها. فعلى الأب رضاعه حينئذ في ماله، فإن طلقها فلا يجب عليها رضاعه إلا إذا كان غير قابل ثدي غيرها، فيلزمها حينئذ إرضاعه، ولها أجرة مثلها، فإن أعسر الأب بالأجرة أخذت جبرًا برضاع ولدها. انظر تفسير القرطبي، ولهذا قال المصنف: وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر الا لعلو قدر.

(٣) وقوله: ولها الفسح إن عجز عن نفقة حاضرة، دليله حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كانَ مِنهَا عَنْ ظَهرِ غِنىً وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرَ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ". فقيل: من أعول يا رسول الله؟ فقال: "امْرَأَتكَ مِمنْ تَعُولُ، تَقُول: أطْعِمْنِي وإلَّا فَارِقْنِي. جَاريتُكَ قولُ: أطْعِمنِي وَاسْتَعْمِلْنِي. وَلَدُكَ يَقُولُ: إلَى مَنْ تَكِلُنِي". رواه أحمد والدارقطني بإسناد =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 238 (SanadKitab #784, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.