Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب النكاح
  2. الكلام على النفقة بالنكاح والملك والقرابة

وَفُرِضَ فِي مَالِ الغائبِ وَوَدِيعَتِهِ ودَيْنِهِ، وإقَامَةُ البَيِّنَةِ عَلى المُنْكرِ بَعْدَ حَلِفِها باسْتِحْقَاقِهَا، وَلَا يُؤخَذُ مِنْهَا بِهَا كَفِيل، وَهُوَ عَلى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ. وبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ، وأنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ، ثُمَّ بَيِّنَة بالحيازَةِ قَائِلَةٌ: هذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هي الّتِي شُهِدَ بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ، وإنْ تَنَازَعَا فِي عُسْرِهِ فِي غَيْبَتِهِ اعْتُبِرَ حَالُ قُدُومِهِ، وفِي إرْسَالِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إنْ رَفَعَتْ مِنْ يومِئِذٍ لِحَاكِمٍ لا لِعُدُولٍ وجِيرانٍ، وإلَّا فَقَوْلُهُ؛ كَالْحَاضِرِ، وحَلَفَ: لَقَدْ قَبَضْتُهَا. لَا بَعَثْتُهَا. وفيمَا فَرَضَهُ، فَقَوْلُهُ إنْ أشْبَهَ، وإلا فقَوْلُهَا إنْ أشْبَهَتْ، وإلَّا ابْتَدَأ الفَرْضَ. وَفِي حَلِفِ مُدَّعِي الأشْبَهِ تَأوِيلَانِ.

= صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة، كذا قاله المجد في منتقى الأخبار. قال: وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ، في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: "يُفَرق بَيْنَهُمَا". رواه الدارقطني، قال الشوكاني على منتقى الأخبار: استدل بهذين الحديثن على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته، واختارت فراقة فرق بينهما. واليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في فتح الباري. قال: وحكاه صاحب البحر عن الإمام علي، وعمر، وأبي هريرة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وحمَّاد، وربيعة، ومالك، وأحمد بن حنبل، والشافعي. ا. هـ. وفي المسألة أقوال غير ذلك. وقد أشبع الشوكاني هذه المسألة بحثًا في نيل الأوطار، فليراجعه من شاء.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 239 (SanadKitab #784, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.