Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 240

  1. كتاب النكاح
  2. الكلام على النفقة بالنكاح والملك والقرابة
  3. فصل

فَصلٌ

إنَّما تَجِبُ نَفَقَةُ رقيقِهِ (١) وَدَابَّتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعىً، وإلَّا بِيعَ (٢)؛ كَتَكْلِيفِهِ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطيقُ، ويَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا مَالَا يَضُرُّ بِنَتَاجِهَا، وبِالقرابَةِ عَلى الْمُوسِر نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ المُعْسِرَيْنِ (٣) وأثبَتا الْعُدْمَ، لا بِيَمِينٍ، وهَل الإِبْنُ إذا طُولِبَ بِالنًفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلى المَلَاءِ أو العُدْمِ؟ قَوْلَانِ. وخَادِمِهِمَا. وخَادِمِ زوجَةِ الأبِ وَإعْفَافُهُ بِزَوْجَةٍ (٤) وَاحِدَةٍ، ولَا تتعدد إن كانَتْ إحْدَاهُمَا أمُّهُ على ظاهرها

(١) وقوله: إنما تجب نفقة رقيقه، دليله حديث عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟. قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم فإن رسول الله ﷺ قال: "كَفَى بِالْمَرْء إثمًا أن يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ". رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لِلْمَملُوكِ طَعَامُة وَكسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِن العَمَل ما لَا يُطيِقُ". رواه مسلم والإمام أحمد. وعن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: "هُم إخْوَانكُم وَخَوَلُكُم جَعَلهُم الله تَحتَ أيدِيكُم، فَمَن كَانَ أخُوهُ تَحتَ يَدِهِ فَليُطْعِمهُ مِما يَأكُلُ وَليلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُم، فَإنْ كَلَّفْتمُوهُمْ فَأعِينُوهُمْ عَلَيْهِ". متفق عليه. وعن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله ﷺ حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: "الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وكل هذه الأحاديث أخرجها فى منتقى الأخبار.

قال الشوكاني: أحاديث الباب فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع عليه كما حكاه صاحب البحر وغيره، قال: وقال ابن المنذر: الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في ذلك البلد، وكذلك الإدام والكسوة. وللسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل له مشاركته. وقال الشافعي: بعد أن ذكر الحديث: "إذَا أتى أحدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإنْ لَمُ يُجْلِسْهُ مُعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةٌ أوْ لُقْمَتينِ أوْ أكْلَةٌ أوْ أكْلَتَيْنِ فَإنَّهِ وَلي حَرةُ وَعِلَاجَهِ". قال الشافعي: هذا عندنا على وجهين: الأول أنَّ إجلاسه معه أفضل، فإن لم يفعل فليس بواجب، الثاني: أنه يكون الخيار الى السيد بين أن يجلسه أو يناوله، ويكون اختيارًا غير حتم. ا. هـ. منه. باختصار. =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 240 (SanadKitab #784, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.