Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل

وَفِي بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فطْلَقًا تَأوِيلانِ لَا إِنْ قَصَدَ بِالْبَيْعِ الإفاتَةَ، وارْتَفَعَ المُفِيت إنْ عَادَ إلَّا بِتَغَيُّر السُّوقِ.

= وخالف أبو حنيفة فقال إنه لم ير بذلك بأسًا. قال ابن قدامة: وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع. قال: فإن خالف وتلقى واشترى منهم فالبيع صحيح في قول الجميع. قاله ابن عبد البر. قال: لأن حديث أبي هريرة عند مسلم أعطاه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لم يكن لمعنىً في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكه بإثبات الخيار.

وقال أصحاب الرأي: لا خيار له. وقد روينا قول رسول الله ﷺ في هذا، ولا قول لأحد مع قوله. ا. هـ. منه بتصرف.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 279 (SanadKitab #784, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.