Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 280

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في بيان أحكام بيوع الآجال

فَصْلٌ

وَمُنعَ لِلتُّهَمَةِ مَا كَثَرَ قَصْدُهُ (١) كَبَيْعٍ وَسَلَفٍ، وسَلَفٍ بِمَنْفَعَةٍ، لَا مَا قَلَّ كَضَمَانٍ بِجُعْلٍ، أوْ: أَسْلِفْنِي وَأُسْلِفُكَ. فَمَنْ بَاعَ لأجَلٍ ثُمَّ اشْتَراهُ بجنْسِ ثَمَنِهِ من عَيْن وَطَعَامٍ وَعَرْضٍ فإمَّا نَقْدًا أوْ لِأجَلٍ، أوْ أقَلَّ أوْ أكْثرَ، بِمِثْل الثَّمَنِ أوْ أقَلَّ أوْ أكْثَرَ، يُمْنَعُ مِنْها ثَلَاثٌ، وَهِيَ مَا تَعَجَّلَ فِيهِ الأقَلُّ، وَكَذَا لَوْ أُجِّلَ بَعْضُهُ مُمْتَنعٌ مَا تُعُجِّل فِيهِ الأَقَلُّ أوْ بَعْضُهُ كَتَسَاوِي الأجَلَيْنِ إنْ شَرَطَا نَفْيَ المُقَاصَّةِ لِلدَّيْن بالدَّيْنِ، ولِذلِكَ صَحَّ فىِ أكْثَرَ لأبْعَدَ إذَا اشْتَرَطَاهَا، والرَّدَاءَةُ وَالجَوْدَةُ كَالْقَلَّه وَالكَثرَةِ. ومُنعَ بِذهَبِ وَفِضَّةٍ إلَّا أَنْ يُعَجَّلَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَأَخرِ جِدًا، وَبِسِكَّتَيْن إلَى أَجَلٍ كشِراَئِهِ لَلْأجَل بِمُحَمَّدِيَّةٍ مَا بَاعَ بيزيدِيَّةٍ، وِإنِ اشْتَرى بِعَرْضٍ مُخَالفٍ ثمَنَهُ جَازت ثلَاثُ النّقْدِ فَقَطْ والْمِثْلِيُّ صِفَةً وَقَدْرًا كَمِثْلِهِ، فَيُمْنَعُ بِأَقَلَّ لأَجَلِهِ أَوْ لأبْعَدَ إِنْ غَابَ مُشْتَرِيهِ بِهِ. وَهَلْ غَيْرُ صِنْفِ طعَامِهِ كَقَمْحٍ وشَعِيرٍ مُخَالِفٌ أوْلَى؟. تَرَدُّدٌ.

فصل في بيان أحكام بيوع الآجال

(١) قوله: ومنع للتهمة ما كثر قصده؛ قال الحطاب: لما فرغ، ﵀، من ذكر البيوع التي نص الشرع على المنع منها، أعقبها ببيوع ظاهرها الجواز ويتوصل بها إلى ممنوع، فمنعها أهل المذهب وأجازها غيرهم. ويسميها أهل المذهب بيوع الآجال، ا. هـ. منه، قال المواق: أبو عمر: أبى هذا جماعة من الفقهاء بالمدينة وغيرها، ولم يفسخوا صفقة ظاهرها حلال بظن يخطئ ويصيب وقالوا: الأحكام موضوعة على الحقائق لا على الظنون. ا. هـ. ثم قال: وقال ابن رشد: أباح الذرائع الشافعي. وقال ابن عبد السلام: أكثر العلماء لا يقول بسد الذرائع ولا سيما في البيع، وقد علمت أن المنع في البيع والسلف إنما نشأ عن اشتراط السلف نصًا، وبيعات الأجل لا نص فيها باشتراط أن البائع يشتري السلعة التي باع، وإنما هو أمر يتهمان عليه، ويستند في =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 280 (SanadKitab #784, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.