Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الوكالة

بِقَبْضٍ، ولَكَ قَبْضُ سَلَمِهِ لَكَ إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، والْقَوْلُ لَك إنْ ادَّعَى الإِذْنَ أوْ صِفَةً لَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فزعَمْتَ أنَّك أمَرْتَهُ بِغَيْرِه وحَلَف؛ كَقوْلهِ: أمَرْتَ بِبَيْعِهِ بِعَشَرَةً وأشْبَهَتْ وَقُلْتَ بأكْثَرَ وفَاتَ المَبيعُ بزوَال عَيْنِهِ أوْ لمْ يَفُتْ ولم تَحْلِفْ، وِإنْ وكَّلْتَهُ عَلى أخْذِ جَارِيَةٍ فَبَعَثَ بِهَا فوُطئتْ ثُمَّ قَدِمَ بِأخْرَى وقَالَ: هذهِ لك، والأولى وَدِيِعَةٌ. فإنْ لمْ يُبيِّنْ وحَلَفَ أخَذَهَا إلَّا أنْ تَفوُتَ بكَوَلَدٍ أوْ تَدبِيرٍ إلَّا لبيِّنَةٍ ولزِمَتْكَ الأخْرَى، وإنْ أمْرتَهُ بِمِائةٍ فَقالَ: أخَذْتُهَا بمائةٍ وخمْسِين، فإد لَمْ تَفُتْ خُيِّرْتَ في أخْذِهَا بِمَا قَالَ وإلَّا لَمْ يلْزَمْكَ إلَّا المائةُ،

= كان، مصدقًا في دعوى رد ما وكل عليه بدون بينة يقيمها. فإنه ليس له تأخير دفع ما وكل عليه حتى يشهد على دفعه.

وقال الحطاب: وكونه -أي الوكيل- مصدقًا في دعوى الرد، ليس ذلك خاصًا به، بل هو عام في كل من كان يصدق في دعواه الرد، من وكيل أو مودع، إذا ادعى إيصال ذلك إلى اليد التي دفعت إليه، سواء كان الدافع حيًا أو ميتًا. اهـ.

وقال المواق: قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يكون للوكيل أو المودع مقال في وقف الدفع على البينة، ولو كان القول قولهما في الرد، لأن البينة تسقط عنهما اليمين. اهـ. منه.

تنبيهٌ: قال الحطاب: إنما يصدق الوكيل في رد ما وكل عليه إلى ربه، إذا قبضه بغير إشهاد، وأما ما قبضه بإشهاد فلا يصدق في رده، كما صرح به القاضي عبد الوهاب، والفاكهاني، والزناتي وغيرهم. ا. هـ.

قلت: وما ذكره الحطاب هنا عن القاضي عبد الوهاب وغيره، هو نص المنهج المنتخب للشيخ علي الزقاق، قال:

وكل من صدق في دعوى التلف … تقبل دعوى رده مع الحلف

إن لم تكن بينة حين دفع … وبعضها فيه خلاف قد سمع

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 41 (SanadKitab #784, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.