Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 42

  1. كتاب الوكالة

وإنْ رُدَّتْ دَرَاهِمُك لِزيْفٍ، فإنْ عَرَفَهَا مَأمُورُكَ لَزِمَتْكَ، وهَلْ إنْ قبضْتَ؟ تَأويلانِ. وإلَّا فإنْ قَبِلَهَا حَلَفْتَ. وَهَلْ مُطْلَقًا أوْ لِعُدْمِ المأمُورِ، مَا دَفَعْتَ إلَّا جِيَادًا في عِلْمِكَ ولَزِمَتْهُ؟ تَأويلَانِ، وإلَّا حَلَفَ كَذلكَ وحَلَفَ البَائعُ، وفي المُبَدَّإ تأويلان. وانْعَزَل بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ إن عَلمَ وإلَّا فتَأويلَانِ (١). وفي عَزْلِهِ بِعَزْله ولَمْ يَعْلَمْ خِلَافٌ. وَهَلْ لَا تَلْزَمُ أوْ إنْ وَقَعَتْ بأُجْرَةٍ أو جُعْل فَكَهُمَا وَإلَّا لَمْ تَلْزَم؟ تَرَدُّدٌ (٢).

= قال شيخنا محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني في شرح هذين البيتين: يعني أن كل من صدق في دعوى التلف فالقول قوله في رد الشيء إلى ربه مع يمينه، وهذا إذا لم تكن بينة مقصودة للتوثيق حين دفع إليه المال المودع، أو الموكل عليه، أو المقارض به، ونحو ذلك، فلا يصدق حينئذ في الرد، ولكنه يصدق في التلف. ا هـ. منه.

(١) وقوله: وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان، قال الحطاب: جعل ابن رشد الخلاف في الموت والعزل سواء، وظاهر كلامه في التوضيح ترجيح القول بعدم العزل قبل بلوغ العلم والموت، وهو الظاهر، وهذا إذا أعلن بالعزل وأشهد عليه، ولم يكن منه تفريط في تأخير إعلامه بذلك، وأما إن عزله سرًا، فإنه لا يتعزل بذلك. قاله ابن رشد في نوازله، اهـ. منه.

(٢) وقوله: وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم يلزم تردد، نسب المواق هنا لابن عرفة قوله: عقد الوكالة غير لازم للموكل مطلقًا في غير الخصام، والوكيل مخير في قبولها، اهـ. منه.

وهل للوكيل أن يعزل نفسه؟ فالمشهور أن ذلك له إذا لم يكن بأجر، وإن كانت بدون أجر فهي معروف، فيلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه. وللموكل أن يعزله متى شاء، ما لم تكن الوكالة في الخصام، انتهى ملخصًا من المواق.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 42 (SanadKitab #784, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.