Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب الصلاة
  2. فرائض الصلاة
  3. فصل

لِلأعْلَى (١)، وإِنْ عَجَزَ عن فَاتِحَةٍ قَائِمًا جَلَسَ، وَإِن لمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلى نِيَّةٍ أَو مَعَ إِيماءٍ بطَرَفٍ، قَالَ وَغَيْرُه: لَا نَصَّ، ومُقْتَضَى الْمَذْهَب الْوُجُوبُ (٢)، وَجَازَ قدْحُ عَيْنٍ أدَّى لِجُلُوسٍ لَا اسْتِلْقَاءٍ، فَيُعِيدُ أبَدًا وَصُحِّحَ عُذْرُهُ أيْضًا (٣)، ولِمَرِيضٍ

= (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (¬١) ولقوله ﷺ (إذَا أمَرتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْه مَا اسْتَطَعْتُمْ). ولقول مالك في المدونة: افعل من ذلك ما استطعت وتيسر عليك، فإن دين الله يسر. ا. هـ.

(١) وقوله: وإن خف معذور انتقل للأعلى؛ هو لما في المدونة: وقال ابن القاسم في الرجل الذي يفتتح الصلاة جالسًا لا يقوى إلا على ذلك، ثم يصح بعد ذلك في بعض صلاته، أنه يقوم فيما بقي من صلاته، وصلاته مجزئة عنه، وكذلك لو افتتحها قائمًا ثم عرض له ما يمنعه من القيام، صلى ما بقي من صلاته جالسًا، وهو ما يعنيه: وإن عجز عن فاتحة. الخ.

(٢) وقوله: وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف؛ قال وغيره: لا نص. ومقتضى المذهب الوجوب، قد كفانا المصنف نفسه مثونة طلب الدليل حيث قال: لا نص. والله أعلم.

(٣) قوله: وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدًا وصحح عذره أيضًا؛ هو لما في المدونة إلى قوله: فيعيد أبدًا، قال: وقال ابن القاسم في الذي يقدح الماء في عينيه فيؤمر بالاضطجاع على ظهره، ولا يزال كذلك اليومين ونحو ذلك، قال: سئل مالك عنه فكرهه، وقال: لا أحب لأحد أن يفعله. قال ابن القاسم: ولو فعله رجل فصلى على حالته تلك، رأيت أن يعيد الصلاة متى ما ذكر في الوقت وغيره، ا. هـ. منه.

وقوله وصحح عنه أيضًا؛ هو التحقيق إن شاء الله تعالى لقوله ﷿: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اضْطُرِرْتُم إلَيْهِ) (¬٢) والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 1، ص 204 (SanadKitab #784, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.