Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الصلاة
  2. فرائض الصلاة
  3. فصل

سَتْرُ نَجِسٍ بِطَاهِرٍ ليُصَلِّيَ عَلَيْهِ، كالصَّحِيحِ عَلَى الأَرْجَحِ (١)، ولمتنفِّلٍ جُلُوسٌ وَلَوْ في أثْنَائِهَا إن لمْ يَدْخُلْ عَلى الإِتْمَام (٢)، لا اضطجاعٌ وإِنْ أَوَّلًا.

(١) وقوله: ولمريض ستر طاهر بنجس ليصلي عليه كالصحيح على الأرجح؛ لا نص فيه، وهو المذهب مع الكراهة وهو قول مالك وطاوس والشافعي والأوزاعي واسحاق، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، انظر المغني لابن قدامة.

(٢) وقوله: ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإِتمام؛ دليله ما ثبت عنه ﷺ أنه كان يصلي أحيانًا جالسًا. رواه مسلم وابو داود.

وقوله: ولو في أثنائها؛ لفتوى مالك في المدونة: قلت: فإن افتتح الصلاة قائمًا وأراد أن يجلس؟. قال: بلغني عن مالك أنه قال: لا بأس به، ولا أرى أنا به بأسًا. ا. هـ. منه.

وقوله: إن لم يدخل على الإتمام؛ لأن المعول على النية، لقوله ﷺ "إنَّمَا الْأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". والله تعالى الموفق.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 1، ص 205 (SanadKitab #784, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.